الفاضل الهندي
533
كشف اللثام ( ط . ج )
( وبين فدائها بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي ) وبالأرش على رأي آخر ( 1 ) كما مرّ ، وقد ظهر جواز تعلّق قوله : " على رأي " بكلّ من التعلّق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقلّ ، ولا يعيّن التعلّق بالأخير . قوله : ( ولا يجب على المولى الفداء عيناً ، ومع الدفع يملكها المجنيّ عليه أو ورثته ملكاً مطلقاً ، له بيعها والتصرّف فيها كيف شاء ) . ( ولو جنت على جماعة تخيّر المولى أيضاً بين الفداء والدفع إليهم ) فيقتسمونها بينهم ( على قدر الجنايات ، هذا إن جنت ثانياً قبل الفداء ) عن جنايتها الأُولى ( ولو جنت بعده تخيّر المولى بين الفداء ثانياً وبين التسليم إلى الثاني ) ولا يشاركه الأوّل . وللعامّة قول بأنّه إذا فداها أوّلا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانياً شيء ، بل يتشارك المجنيّ عليهما ويقتسمان الفداء الأوّل على قدر الجنايتين وهكذا ، وهو قول ظاهر المبسوط . ( ولو كانت الجناية على مولاها أو على ) نفس ( من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد ) للأصل ، ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها ، نعم يجوز القود إذا قتلت عمداً ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر وهب بن وهب : إذا قتلت اُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلت عمداً قتلت به ( 2 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم إذا قتلت اُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة ليس عليها سعاية ( 3 ) . ( ولو ) جنت على الغير و ( ماتت قبل أن يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء ) إن لم يفرط ( ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء ) إن اعتبرنا الأقلّ وكانت أقلّ ( ولو زادت ) القيمة ( زاد الفداء ) إن كانت القيمة أقلّ ، لأنّ الجناية تعلّقت أوّلا بالرقبة ، وإنّما ينتقل إلى الفداء حين الفداء .
--> ( 1 ) في ن : " وقيمتها على رأي آخر " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 159 ب 11 من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .